فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(رُبْع العُشر) لما تقدم عن ابن عمر وعائشة . وروى أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في الرِّقَة ربعُ العشْرِ". متفق عليه (مضروبين) كان الذهب والفضة (أو غير مضروبين) لعموم ما تقدم، وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كانَتْ مائتي درهَمٍ فَفِيهَا خمسَةُ دَرَاهِمَ".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.