ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا زكاة في مغشوشِهما، حتى يبلغ قَدْرَ ما فيه من الخالص) ذهبًا كان أو فضة (نصابًا) نقل حنبل في دراهم مغشوشة،
٣٬٦٧٢
فلو خلصت نقصت الثلث أو الربع، لا زكاة فيها؛ لأن هذه ليست بمائتين مما فَرَض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
٣٬٦٧٣
فإذا تمت، ففيها الزكاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.