فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٢٩الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠

وكان الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل: الدرهم منها ثمانية دوانق والطبرية نسبة إلى طبرية الشام: الدرهم منها أربعة دوانق فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما درهمين متساويين: كل درهم ستة دوانق فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء، وهي البَغْلية، نسبة إلى مَلِك، يُقال له: رأس البغل، الدرهم منها ثمانية دوانق. والطَّبرية: نسبة إلى طبرِيَّة الشام) بلدة معروفة بالأرض المقدسة (الدِّرهم) عنها (أربعة دوانق، فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما) أي: البغلية والطَّبرِية (درهمين متساويين، كل درهم ستة دوانق) قال القاضي عياض : لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو موجب الزكاة في أعداد منها، وتقع بها المبايعات والأنكحة، كما في الأخبار الصحيحة.

وهو يبين أن قول من يزعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمن عبد الملك بن مروان، فإنه جمعها برأي العلماء، وجعل وزن الدرهم ستة دوانق، قول باطل، وإنما معنى ما نُقل من ذلك: أنه لم يكن شيء منها من ضَرْبِ الإسلام، وعلى صفة لا تختلف، فرأوا صرفها إلى ضَرْب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. (فيُردُّ ذلك كله إلى المثقال، والدرهم الإسلامي)

٣٬٦٧١

وكذلك الدراهم الخراسانية، وهي دانق أو نحوه، واليمنية وهي دانقان ونصف، وما أشبه ذلك.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.