وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عن الآخر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن بلغ أحدهما نصابًا، ضُم إليه ما نقص عن الآخر) وإن اختار المالك الدفع من جنس الواجب، وأراد الفقير من غيره،
٣٬٦٨٢
ولو لضرر يلحقه، لم يلزم المالك إجابته؛ لأنه أدَّى ما فرض عليه، فلم يُكلَّف سواه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.