ويكون الضم بالإجزاء لا بالقيمة فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب ومائة درهم نصف فإذا ضما كمل النصاب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويكون الضَّم بالأجزاء) كالنصف والربع، و (لا) يكون الضم (بالقيمة) لأن الضم بالأجزاء متيقن،
٣٬٦٨٠
بخلاف القيمة، فإنه ظنٌّ وتخمين (فعشَرَة مثاقيلَ ذهبًا نصفُ نصاب، ومائة درهم) فضة (نصف) نصاب (فإذا ضُمَّا) أي: النصفان (كَمَل النصاب) فتجب الزكاة،
٣٬٦٨١
بخلاف عشرة مثاقيل وتسعين درهمًا تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل، فلا ضمّ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.