وجعل فصه منه أو من غيره ولو من ذهب إن كان يسيرا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) له (جَعْل فَصِّه منه، أو من غيره) لأن في البخاري من حديث أنس: "كان فَصُّه منهُ"، ولمسلم:"كان فَصُّهُ حبَشِيًّا". (ولو) كان فَصُّه (من ذهب، إن كان يسيرًا) فيباح - وإن لم نقل بإباحة يسير الذهب - في اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَمِ ، وإليه ميلُ ابن رجب ، ذكره في "الإنصاف"،
٣٬٦٩٢
وقال: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في "شرح المنتهى" في باب الآنية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.