فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ملكها بإرثٍ) ومثله عودها إليه بطلاق قبل الدخول، وفسخ من قِبَلها قَبِلَه، ومُضي حولِ التعريف في اللُّقطة، لم تَصِرْ للتجارة؛ لأنه ملكه بغير فعله، فجرى مجرى الاستدامة (أو ملكها بفعله بغير نية) التجارة (ثم نوى التجارة بها، لم تَصِرْ للتجارة) لفقد الشرط الثاني
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.