إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يكون اشتراها بعَرْضِ تجارة، فلا يحتاج إِلى نية) التجارة، بل يكفيه استصحاب حكمها، بأن لا ينويها للقُنْية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.