وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشترى) أو باع (عرضًا) للتجارة (بنصاب من الأثمان، أو من العروض، بَنَى على حَوْله) أي: حول الأول وفاقًا؛ لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة، وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، ولأن وَضْعَ التجارة للتقلُّب والاستبدال بثمن وعَرْض،
٣٬٧١٩
فلو لم يَبْنِ، بطلت زكاة التجارة.
٣٬٧٢٠
وإن لم يكن النقد نصابًا، فحوله من حين كَمُلت قيمته نصابًا، لا من حين اشتراه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.