وإن اشتراه بنصاب من السائمة أو باعه بنصاب منها لم يبن على حوله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشتراه) أي: عرض التجارة (بنصاب من السائمة أو باعه) أي: عَرْض التجارة (بنصاب منها) أي: السائمة (لم يَبْنِ على حوله) لاختلافهما في النصاب والواجب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.