ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ـ ضم قيمة الثمرة والخضراوات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه، كالسَّفَرْجل والتفاح، ونحوهما) كالمِشْمِش والزيتون والكُمَّثرى (أو كان الزرع لا زكاة فيه، كالخضراوات) من بطيخ وقثاء وخيار (أو كان لعقار التجارة وعبيدها) ودوابها (أجرة، ضمَّ قيمة الثمرة والخضروات والأُجرة إلى قيمة الأصل في الحول، كالربح) لأنه نماء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.