فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو أكثر من شراء عقارٍ فارًّا من الزكاة، زكَّى قيمته) قدَّمه في "الرعايتين" و"الفائق".

٣٬٧٢٤

قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب: معاملةً له بضدِّ مقصوده، كالفارِّ من الزكاة ببيع أو غيره، وظاهر كلام الأكثر، أو صريحه: لا زكاة فيه، قاله في "الفروع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.