ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة زكى قيمته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أكثر من شراء عقارٍ فارًّا من الزكاة، زكَّى قيمته) قدَّمه في "الرعايتين" و"الفائق".
٣٬٧٢٤
قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب: معاملةً له بضدِّ مقصوده، كالفارِّ من الزكاة ببيع أو غيره، وظاهر كلام الأكثر، أو صريحه: لا زكاة فيه، قاله في "الفروع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.