فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشترى صباغٌ ما يصبغ به، ويبقي) أثره (كزعفران ونِيْل وعُصفر ونحوه) كلُكٍّ وبَقَّمٍ وَفُوَّةٍ (فهو عرض تجارة، يقوَّم عند) تمام (حَوْله؛ لاعتياضه) أي: الصباغ (عن صِبغٍ قائم بالثوب، ففيه معنى التجارة. ومثله ما يشتريه دبَّاغ ليدبغ به، كعَفص وقَرَظ، وما يدهن به، كسمن وملح) ذكره ابن البناء. وجزم في "منتهى الغاية" بأنه لا زكاة فيه، وعلل بأنه لا يبقى له أثر. ذكره في "الفروع".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.