ولو اشتراه بألفين فصار عند الحول بألف زكى ألف وأخذه الشفيع بألفين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو اشتراه بألفين، فصار عند حوله بألف، زكَّى ألفًا) لأنه قيمته عند تمام الحول (وأخَذَه الشفيعُ بألفين) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد.
٣٬٧٢٦
وكذا لو ردَّه لعيبه، ردَّه بألفين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.