ولا زكاه في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم إلا أن يريد بيعها بما فيها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا أن يريد بيعَها) أي: القوارير (بما فيها) فيزكَّى الكل؛ لأنه مال تجارة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.