فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا زكاة فيما لا يبقى له أثرٌ، كما يشتريه قصَّار من حطب وقِلْي (١) ونُورَة وصابون وأشنان ونحوه) كنَطْرُون ؛ لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب، وإنما يعتاض عن عمله. (ولا زكاة في آلات الصُّنَّاع، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار، والسَّمَّان، ونحوهم) كالزيات والعسال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.