فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو اشترى عرض تجارة بعرض قُنية، فرُدَّ عليه بعيب) أو غيره (انقطع الحول) لقطعه نية التجارة،

٣٬٧٢٧

بخلاف ما لو استردَّه هو لعيب الثمن ونحوه بنية التجارة، وتقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.