وإن أخرج أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول: علم أو لم يعلم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أخرج أحدُهما قبل الآخر) وعلم ولم يَنسَ (ضمن الثاني) أي: الذي أخرج ثانيًا (نصيبَ) المخرج (الأول، علم) الثانى بإخراج الأول (أو لم يعلم) به؛ لأنه انعزل بذلك بطريق الحكم والعزل، كذلك لا يختلف بذلك، كما لو مات المالك.
و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.