فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لأنه هنا لم يتحقق التفويت، بدليل أنه (يَرجع الموكِّلُ على القابض بما قبض من الوكيل) ونظير هذا في مسألة الزكاة: لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده،

٣٬٧٣١

فإن الموكل يأخذها منه مادامت بيده، ولا يضمن وكيله له شيئًا، لعدم التفويت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.