ويرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) لأنه هنا لم يتحقق التفويت، بدليل أنه (يَرجع الموكِّلُ على القابض بما قبض من الوكيل) ونظير هذا في مسألة الزكاة: لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده،
٣٬٧٣١
فإن الموكل يأخذها منه مادامت بيده، ولا يضمن وكيله له شيئًا، لعدم التفويت.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.