ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته فكالشريكين فيما سبق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أذِنَ غير شريكين، كلُّ واحد منهما) أذِنَ (للآخر في إخراج زكاته، فـ) هما (كالشريكين فيما سبق) من التفصيل للتساوي في المعنى المقتضي للضمان أو عدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.