وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده فإن تلفت أو كان دفعتا إلى الفقير أو كانا دفعها إليه فلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتؤخذ من الساعي) في الصورتين (إن كانت بيده) لتبين أنها ليست بزكاة (فإن تلفت) بيد الساعي (أو كان) الساعي (دفعها إلى الفقير، أو كانا) أي: الوكيل في الصورة الأولى وربُّ المال في الثانية (دَفَعا إليه) أي: إلى الفقير (فلا) رجوع؛ لأنها انقلبت تطوُّعًا، كمن دفع زكاة يعتقدها عليه، فلم تكن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.