وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يقبل (قول من دَفَعَ زكاة ماله إليه) أي: إلى الساعي (ثم ادعي أنه كان أخرجها) قبل الدفع إلى الساعي
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.