وكذا كتب يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة: للبسها أو لكراء يحتاج إليه
الشروح عليها
(وكذا كتب) علم (يحتاجها للنظر والحفظ، وحَلْي المرأة للبسها، أو لكِراء تحتاج إليه) لأن ذلك أهم من الفطرة، فيقدم عليها، لكن ما ذكره من الكتب وحَلي المرأة، ذكره الموفق والشارح.
قال في "الفروع": ولم أجد هذا في كلام أحد قبلَه، ولم يستدل عليه. قال: وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب، واقتصارهم على ما سبق من المانع، أي ما يحتاجه من مسكن، وعبد، ودابة، وثياب بِذْلة، أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفِطر. وذكر احتمالًا أن الكتب تمنع،
بخلاف الحَلي؛ للحاجة إلى العلم وتحْصيله، قال: ولهذا ذكر الشيخ -أي: الموفق-: أن الكتب تمنع في الحج والكفارة، ولم يذكر الحلي، وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام "المنتهى". وعلى ما ذكره الموفّق والشارح: هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة؟
قال في "الفروع": يتوجه احتمالان.
قال في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع": الصواب أن ذلك لا يمنع من أخذ الزكاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.