باب زكاة الفطر
الإقناعالحنابلةالمسائل ٥٬٥٦٣ إلى ٥٬٦١٩
-
١/٢٧٨١/٢٧٨
وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهر للصائم من اللغو والرفث
-
١/٢٧٩١/٢٧٩
وصرفها كزكاة
-
وهي واجبة وتسمى فرضا على كل مسلم حر ولو من أهل البادية ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير ولو يتيما
-
ويخرج عنه من مال وليه
-
ويسد مسلم عن عبده المسلم وإن كان للتجارة لا الكافر
-
وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه
-
وفي العبد المرهون والموصي به على مالكه وقت الوجوب
-
وكذا المبيع في مدة الخيار
-
فإن لم يكن للراهن شيء غير العبد بيع منه بقدر الفطرة
-
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع
-
ويعتبر كون ذلك فاضلا بعدما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة ثياب بذلة ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته وسائمة يحتاج إلى نمائها وبضاعة يحتاج إلى ربحها
-
وكذا كتب يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة: للبسها أو لكراء يحتاج إليه
-
وتلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مؤنته ورقيقه
-
وإن لم يفضل إلا بعض صاع لزمه إخراجه عن نفسه
-
فإن فضل صاع وبعض صاع أخرجه الصاع عن نفسه وبعض الصاع عمن تلزمه نفقته
-
ويكمله المخرج عنه
-
ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط وخادم زوجته إن لزمته نفقته
-
ولا تلزم الزوج لبائن حامل لأن النفقة للحمل لا لها
-
ولا من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته كضيف
-
ولا من وجبت نفقته في بيت المال: كعبد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك
-
ولا من تلزمه نفقة زوجته الأمة ليلا فقط بل هي على سيدها
-
وترتيبها كالنفقة
-
فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ثم بامرأته ولو أمة ثم برقيقه ثم بأمه ثم بأبيه ثم بولده ثم على ترتيب الميراث: الأقرب فالأقرب
-
١/٢٨٠١/٢٨٠
وإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع ـ أقرع
-
ولا تجب عن جنين بل تستحب
-
ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته:
-
لا إن مأنه جماعة
-
وإذا كان رقيق واحد بين شركاء أو بعضه حر أو قريب أو تلزم نفقته اثنين أو ألحقت القافلة واحدا باثنين فأكثر ـ فعليه صاع واحد
-
ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر
-
فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا ـ اعتبران يفضل عن قوته نصف صاع
-
وإن كانت نوبة السيد ولزم العبد أيضا نصف صاع
-
ومن عجز منهم عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه: كشريك ذمي
-
وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة
-
ولا ترجع الحرة والسيد بها على الزوج إذا أيسر
-
ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس كأسير فعليه فطرته
-
إلا أن يشك في حياته فتسقط
-
فإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى
-
ولا يلزم الزوج فطرة ناشز وقت الوجوب ولو حاملا
-
ولا من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها
-
وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج إلى نفقة
-
ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ كما لو أخرج بإذنه لأن الغير متحمل لا أصيل
-
ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته لم يلزم الغير شيء
-
وله مطالبته بالإخراج
-
ولو أخرج العبد بغير إذن سيده لم يجزئه
-
وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا
-
١/٢٨١١/٢٨١
ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به.
-
وتجب بغروس شمس ليلة الفطر
-
فمن أسلم بعد ذلك أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أوكان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده ـ فلا فطرة
-
وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت
-
وإن مات قبل الغروب أو أعسر أو أبان الزوجة أو اعتق العبد ونحوه لم تجب
-
ولا تسقط بعد وجوبها بموت ولا غيره
-
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين فقط
-
وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر
-
فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء
-
والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها
-
ويجوز في سائره مع الكراهة
-
ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه ويأتي.