فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تجب) الفِطرة (عن جنين) ذكره ابن المنذر إجماع من يُحفظ عنه من علماء الأمصار؛ لأنها لو تعلَّقت به قبل ظهوره، لتعلّقت الزكاة بأجنة السوائم؛ ولأنه لا يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط خروجه حيًّا (بل تُستحبُّ) الفِطرة عن الجنين، لفعل عثمان . وعن أبي قلابة قال:"كان يعجِبهم أنْ يعطُوا زكاةَ الفِطرَةِ عن الصغيرِ والكبيرِ، حتى في الحملِ في بطنِ أمِّه" رواه أبو بكر في "الشافي".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.