وإذا كان رقيق واحد بين شركاء أو بعضه حر أو قريب أو تلزم نفقته اثنين أو ألحقت القافلة واحدا باثنين فأكثر ـ فعليه صاع واحد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا كان رقيقٌ واحد بين شركاء) فعليهم صاع واحد بحسب ملكهم فيه، كنفقته (أو بعضه حُرٌّ) وبعضه رقيق، فعليه وعلى سيده صاع بحسب الحرية والرِّق (أو) كان (قريب، أو) عتيق (تلزم نفقتُهُ اثنين) كولديه أو أخويه، أو معتقه، أو ابني معتقه، فأكثر، ففطرته عليهم كنفقته، لكن لو كان أب وأم أو جدة، انفرد بها الأب كالنفقة (أو ألحقت القافةُ واحدًا باثنين فأكثر) على ما يأتي بيانه في اللقيط (فعليهم صاعٌ واحدٌ) لأن الشارع إنمّا أوجب عن الواحد صاعًا، فأجزأ؛
لظاهر الخبر، وكالنفقة وماء طهارته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.