فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا ـ اعتبران يفضل عن قوته نصف صاع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان يوم العيد نوبةُ العبد المُعتقِ نصفه مثلًا، اعتُبر أن يفضل عن قوته نصفُ صاع) فإن عجز عنه لم يلزم سيده سوى نصف الصاع، كما لو عجز مكاتب عنها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.