ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز تقديمها) أي: الفطرة (قبل العيد بيوم أو يومين) نص عليه ؛ لقول ابن عمر:"كانُوا يعطُونَ قبلَ العيدِ بيوم أو يومَينِ". رراه البخاري (فقط) فلا تجزئ قبله بأكثر من يومين؛ لفوات الإغناء المأمور به في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنُوهُم عنِ الطّلَبِ هذا اليومَ". رواه الدارقطني ، من رواية أبي معشر، وفيه كلام، من حديث ابن عمر، بخلاف زكاة المال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.