فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا عبرة بوزن تمر وغيره، مما يخرجه سوى البر) لأن الصاع مكيال -لا صَنجة - كما تقدم . (فإذا بلغ) المخرَج من غير البُرِّ (صاعًا بالبرِّ) بأن اتخذ ما يسع صاعًا من جيد البر، وأخرج به من غيره صاعًا (أجزأ) لأنه أخرج الواجب عليه (وإن لم يبلغ) المخرَج (الوزن) أي: وزن الصاع؛ لخفته كالشعير

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.