فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذا الأقط) ويأتي بيانه (ولو لم يكن) الأقط (قوته و) لو (لم تعدم الأربعة) أي: التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال:"كنا نخرج زكاةَ الفِطر إذ كانَ فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أَو صاعًا من أقطٍ". متفق عليه . (أو) صاعًا (من مُجمَّع من ذلك) أي: من التمر والزبيب والبر والشعير والأقط،

٣٬٧٦٠

فإذا جمع منها صاعًا وأخرجه، أجزأه، كما لو كان خالصًا من أحدها (ولو لم يكن المخرج قوتًا له) أي: للمخرج كالتمر بمصر؛ فإنه ليس قوتًا بها غالبًا، ويجزئ إخراجه؛ لعموم ما سبق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.