وكذا الإمام أو نائبه إذا حصلتا عنده فقسمهما ردهما إلى من أخذتا منه وتقدم بعض ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا الإمام أو نائبه، إذا حصلتا) أي: الفطرة وزكاة المال (عنده، فقسمهما، ردَّهما) أي: جاز للإمام أن يردهما (إلى من أُخذتا منه، وتقدم بعض ذلك) وتوضيحه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.