فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يكفُرُ) مانع الزكاة تهاونًا أو بخلًا (بقتاله له) أي: للإمام؛ لما تقدم عن عبد الله بن شقيق ، ولأن عمر وغيره امتنعوا ابتداء من قتال مانعي الزكاة ،

٣٬٧٨٤

ولو اعتقدوا كفرهم ما امتنعوا منه، ثم اتفقوا على القتال، فبقي عدم التكفير على اعتقادهم الأول. وما رُوي عن الصِّدِّيق أنه لما قاتل مانعي الزكاة، وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها قال . "لا أقبَلُهَا حتى تشْهَدُوا أن قَتْلانَا في الجنَّةِ وقَتلاكُم في النارِ". يحتمل أنه فيمن منعها جحودًا، ولَحِقَ بأهل الرِّدة منهم، فقد كان فيهم طائفة كذلك. على أنه لا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالكفر، بدليل العصاة من هذه الأمة.

وفرَّق القاضي بين الصلاة وغيرها من العبادات بتعذّر النيابة فيها. والمقصود الأعظم دفع حاجة الفقير، وهو حاصل بأدائها مع القتال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.