وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يمكن أخذُها) أي: الزكاة من مانعها (إلا بقتال، وجب على الإمام قتاله، إنْ وضعها مواضعَها) لاتفاق الصِّدِّيق مع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وقال:"والله لوْ مَنَعُوني عَنَاقًا - وفي لفظ: عقالًا- كانوا يؤدُّونهُ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لقاتَلْتُهُمْ عليها" متفق عليه .
٣٬٧٨٣
فإن لم يضعها مواضعَها لم يقاتله؛ لاحتمال أن منعه إياها لاعتقاده ذلك عذرًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.