فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: ربّ المال (دفعُها إلى الساعي وإلى الإمام، ولو فاسقًا يضعُها في مواضعها) لما روى سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال:"أتيتُ سعدَ بنَ أبي وقَّاص، فقلت: لي مَالٌ، وأريدُ إخراجَ زَكاتِهِ، فَما تَأمرني؟ فقال: ادْفَعْهَا إليهِمْ، فأتيتُ ابنَ عمرَ، وأبَا هريرةَ، وأبَا سَعِيدٍ، فقالُوا مِثلَ ذلكَ". رواه سعيد . ولأنه نائب عن مستحقِّها، فجاز الدفع إليه، كولي اليتيم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.