فإن قال: هذا زكاة مالي أو نفل أو قال: هذا زكاة إرثي من مورثي إن كن مات ـ لم يجزئه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: هذه (٤) زكاة مالي، أو تَفْلٌ) لم يجزئه؛ لأنه لم يخلص النية للزكاة. (أو قال: هذه زكاة إرثي من مورِّثي، إن كان مات، لم يجزئه) لأنه لم يَبْنِ على أصل. قال الموفق وغيره: كقوله ليلة الشك: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي.
٣٬٧٩٦
وقال صاحب "المحرر": كقوله: إن كان وقت الظهر دخل، فصلاتي هذه عنها.
٣٬٧٩٧
وقال أبو البقاء: التردد في العبادة يفسدها، ولهذا لو صلَّى ونوى: إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة،
٣٬٧٩٨
وإن لم يكن قد دخل، فهي نافلة، لم تصح له فرضًا ولا نَفْلًا،
٣٬٧٩٩
وإن نوى عن الغائب: إن كان سالمًا وإلا، فأرجع، فله الرجوع إن بَان تالفًا، ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.