فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو وكَّله في إخراج زكاته ودفع إليه مالًا، وقال: تصدَّقْ به، ولم ينوِ الزكاة، فأخرجها الوكيل من) هذا (المال الذي دفعه إليه، ونواها زكاة، أجزأت) لأن الزكاة صدقة، هذا أحد الوجهين في المسألة.

٣٬٨٠١

قال في "تصحيح الفروع": وهو ضعيف؛ لاشتراط نية الموكِّل في الإخراج، وهنا لم توجد،

٣٬٨٠٢

وفي التعليل نظر.

والوجه الثاني: لا يجزئه؛ لأنه خصَّه بما يقتضي النفل.

٣٬٨٠٣

قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب؛ لأنه الظاهر من لفظ الصدقة، و-أيضًا- الزكاة واجبة عليه يقينًا، فلا تسقط بمحتمل، و-أيضًا- لابد من نية الموكل، وهذا لم ينو الزكاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.