فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو) وكَّله في إخراج زكاة ماله، ودفع إليه مالًا، و (قال: تَصدَّقْ به نَفْلًا، أو عن كفارتي، ثم نوى) الموكِّل (الزكاة قبل أن يتصدق) وكيله (أجزأ عنها؛ لأن دَفْعَ وكيله كدفعه) فكأنه نوى الزكاة ثم دفع بنفسه، قاله المجد في "شرحه"، وعلَّله بذلك، وجزم به في "الرعاية" و"مختصر ابن تميم"، وقدَّمه في "الفروع"، قال: وظاهر كلام غير المجد: لا يجزئ لاعتبارهم النية عند التوكيل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.