فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن مَلَك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثرَ، أي قيمتها من الذهب أو غيره) كالعُروض (ولو كَثُرت قيمته، لا يَقوم) ذلك (بكفايته، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سَنَةً) من الزكاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.