ومن ملك نقدا ولو خمسين درهما فأكثر أو قيمتها من الذهب أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته ليس بغنى فيأخذ تمام كفايته سنة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن مَلَك نقدًا ولو خمسين درهمًا فأكثرَ، أي قيمتها من الذهب أو غيره) كالعُروض (ولو كَثُرت قيمته، لا يَقوم) ذلك (بكفايته، فليس بغني، فيأخذ تمام كفايته سَنَةً) من الزكاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.