وإن أعطى مالا ليفرقه جاز أخذه وعدمه والأولى العمل بما فيه المصلحة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أُعطيَ مالًا ليفرقه، جاز) له (أخذه) لذلك (و) جاز له (عدمه) أي: عدم الأخذ (والأولى: العمل بما فيه المصلحة) من أخذ وعدمه، وحسَّن أحمد عدم الأخذ في رواية ، وكان لا يعدل بالسلامة شيئًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.