وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ومؤنة دفعها على المالك: ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأُجرة كَيْلِها ووَزنها في أخذها) أي: حال تسليمها (ومؤنة دفعها على المالك) لأن تسليمها عليه، فكذلك مؤنته،
٣٬٨٧١
وأما مؤنة ذلك حال الدفع إلى أهل الزكاة فمن سهم العمال.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.