فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُشترط كونه) أي: العامل (مسلمًا) لقوله تعالى: {لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ}، ولأنها ولاية، ولاشتراطِ الأمانةِ أشبه الشهادة. (أمينًا)

٣٬٨٧٢

قال في "الفروع": ومرادهم بها العدالة،

٣٬٨٧٣

قال في "المبدع": وفيه نظر. (مكلَّفًا) لأنها ولاية، وغير المكلَّف مولًّى عليه. (كافيًا) في ذلك؛ لأنها نوع من الولاية، فاشترط فيها ذلك كغيرها (من غير ذوي القُربى) لأن الفضل بن العباس والمطَّلب بن ربيعة سألا النبي - صلى الله عليه وسلم - العمالَةَ على الصدقَات، فقال:"إن الصدَقة لا تحِلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ". وهو نصٌّ في التحريم، لا تجوز مخالفته، إلا أن تدفع إليه أجرته من غير الزكاة، قاله في "المغني" و"الشرح".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.