فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن لم تتلف) الزكاة (فـ) إنه يُعطى أجرته (منها، وإن كان) أجره (أكثر من ثمنها) لأن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص عنه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.