وإن رأى الإمام إعطاءه أجرته من بيت المال أو يجعل له رزقا فيه ولا يعطيه منها شيئا فعل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن رأى الإمام إعطاءه) أي: العامل (أُجرته من بيت المال) ويوفِّر الزكاة على باقي الأصناف، فَعَلَ (أو) رأى الإمام أن (يجعل له رزْقًا فيه) أي: في بيت المال نظير عمالته (ولا يعطيه منها شيئًا، فَعَل) الإمام ما أداه إليه اجتهاده، مع عدم المفسدة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.