ولو عتق تبرعا من سيده أو من غيره فما معه منها له في قول
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(تبرُّعًا من سيده أو غيره، فما معه منها) أي: الزكاة (له) أي: للمُكاتَب (في قول) قدَّمه في "الرعايتين" و"الحاويين"،
٣٬٨٩٠
وقيل: مع فقره. وقيل: بل للمعطي، اختاره أبو بكر والقاضي، قاله في "الحاويين"، وقدَّمه في "المحرر"،
٣٬٨٩١
وقيل: بل هو للمكاتبين، قاله في "الإنصاف"، وصحَّح في "تصحيح الفروع": أنه يرد ما فضل إذا عتق بأداء أو إبراء.
٣٬٨٩٢
وقال: جزم به في "الكافي" و"المقنع"، و"الإفادات" و"الوجيز"، و"تذكرة ابن عبدوس"، و"إدراك الغاية" وغيرهم. انتهى. وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي من قوله: وما فضل مع غارم ومكاتب - إلى آخره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.