ولو عجز أو مات وبيده وفاء أو اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز ولا عوض بيده فهو لسيده
كشاف القناعالبهوتي
(ولو عَجَز) المكاتب (أو مات وبيده وفاء، أو اشترى بالزكاة شيئًا، ثم عَجَز والعِوض بيده، فهو لسيده) كسائر ماله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.