فإن رق لعجزه أخذت من سيده
كشاف القناعالبهوتي
لما ذكره بقوله: (فإن رَقَّ) المُكاتَب (لعجزه) عن الوفاء (أُخذت من سيده)
٣٬٨٩٣بخلاف ما لو دفعت للمُكاتَب، ثم دفعها لسيده، كما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.