فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز الدفع) أي: دفع الإمام أو المالك الزكاة (إلى سيده) أي: سيد المُكاتَب (بلا إذنه) أي: إذن المُكاتَب، كوفاء دين المدين بها (وهو) أي: دفع الزكاة إلى سيد المُكاتَب (الأَولى) من دفع الزكاة إلى المُكاتَب؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.