ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه وهو الأولى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز الدفع) أي: دفع الإمام أو المالك الزكاة (إلى سيده) أي: سيد المُكاتَب (بلا إذنه) أي: إذن المُكاتَب، كوفاء دين المدين بها (وهو) أي: دفع الزكاة إلى سيد المُكاتَب (الأَولى) من دفع الزكاة إلى المُكاتَب؛
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.