وإن كان قد أدى ذلك لم يكن له أن يأخذ لأنه قد سقط الغرم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان قد أدَّى ذلك) أي: ما تحمَّله (لم يكن له أن يأخذ) بدله من الزكاة (لأنه قد سقط الغُرْم) فخرج عن كونه مدينًا. (وإن استدان) الحَمَالة (وأداها، جاز له الأخذ) من الزكاة؛ (لأن الغُرْم باق) فلم يخرج عن كونه مدينًا بسبب الحَمَالة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.