ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا فحكمه حكم من غرم لنفسه
كشاف القناعالبهوتي
(ومن تحمَّل بضمان أو كفالة عن غيره مالًا، فحكمه حكم من غَرِم لنفسه) وظاهر "المنتهى": أنّه من قسم الغارم عن غيره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.