فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن تحمَّل بضمان أو كفالة عن غيره مالًا، فحكمه حكم من غَرِم لنفسه) وظاهر "المنتهى": أنّه من قسم الغارم عن غيره

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.