فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان الأصيل والحميل) أي: الضامن أو الكفيل (معسرين، جاز الدفع) أي: دفع قَدْر الدين من الزكاة (إلى كل منهما) لأن كلًّا منهما مدين

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.