فإن كان الأصيل والحميل معسرين جاز الدفع إلى كل منهما
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان الأصيل والحميل) أي: الضامن أو الكفيل (معسرين، جاز الدفع) أي: دفع قَدْر الدين من الزكاة (إلى كل منهما) لأن كلًّا منهما مدين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.